تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة « 1 » . وخبر منصور بن حازم عنه ( ع ) : لا يكون القارن إلا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي « 2 » . ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الصريحة في ذلك . واستدل للقول الاخر بالاخبار المتضمنة لحج النبي ( ع ) المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لكونه سائقا وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال وجعلها عمرة وقال : لو استقبلت ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله وشبك بين أصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة « 3 » . وأيد هذا بأن النصوص خالية أجمع عن اعتمار النبي ( ع ) بعد الحج . وبما رواه الصدوق في العلل مسندا إلى فضيل بن عياض أنه سئل الصادق ( ع ) عن الاختلاف في الحج فبعضهم يقول خرج رسول
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 54 ص 43 / الوسائل ج 11 ح 14646 ص 213 . ( 2 ) الكافي ج 4 ح 1 ص 295 / الوسائل ج 11 ح 14653 ص 220 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2288 ص 236 / الوسائل ج 11 ح 14668 ص 231 .