والمفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الاحلال والقارن كذلك لكنه يسوق الهدي عند إحرامه .
شرح
ثم إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضى مناسكه بها ثم يأتي مكة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجة فيطوف بالبيت ويصلى ركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف النساء ويصلى ركعتين بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى كذا في الجواهر « 1 » .
وستعرف تمام البحث في هذه الأمور جميعها كما ستعرف جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة .
2 - ( والمفرد يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الاحلال ) من الحج إن كانت قد وجبت عليه وإلا فإن شاء فعلها بلا خلاف في ذلك ، بل في الرياض « 2 » أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وفي المنتهى « 3 » : هذا اختيار علمائنا وعن غيره دعوى الاجماع عليه صريحا .
3 - ( والقارن كذلك ) أي القارن في أفعاله كالمفرد ( لكنه يسوق الهدي عند إحرامه ) كما عن المشهور وفي الرياض « 4 » : بل عليه عامة من تأخر . وعن أبن أبى عقيل : القارن كالمتمتع غير أنه يسوق الهدي .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 18 ص 43 .
( 2 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 143 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 661 .
( 4 ) رياض المسائل ط . ج ج 6 ص 149 .