شرح
طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية « 1 » .
وصحيح الحلبي عنه ( ع ) إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وقال : أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده - والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها - وأن لم يسق الهدي فليجعلها متعة « 2 » .
قال في الوافي « 3 » بعد نقل الخبر يقرن بين الصفا والمروة : هكذا وجدناه في النسخ التي رأيناها : ويشبه أن يكون وهما من الراوي إذ لا معنى للقران بين الصفا والمروة ولعل الصواب يقرن بين الحج والعمرة كما قاله في آخر الحديث ، ويكون معناه أن يكون في نيته الاتيان بهما جميعا مقدما للحج لا بأحدهما مفردا دون الاخر وليس المراد أن يجمعهما في نية واحدة ويتمتع بالعمرة إلى الحج فإنه التمتع وليس فيه سياق هدى .
وصحيح الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق ( ع ) : القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعى واحد بين الصفا والمروة ، وينبغي له أن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 51 ص 41 / الوسائل ج 11 ح 14644 و - 14645 ص 212 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 53 ص 42 / الوسائل ج 11 ح 14649 ص 218 .
( 3 ) الوافي ج 12 ص 458 .