شرح
حينئذ جمعا .
الطائفة الثالثة : ما استدل به للقول الثالث كصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ( ع ) : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما « 1 » .
وخبر حماد عنه ( ع ) عن أهل مكة أيتمتعون ؟ قال ( ع ) : ليس لهم متعة قلت : فالقاطن بها - إلى أن قال - قلت : فإن مكث الشهر قال : يتمتع قلت : من أين يحرم ؟ قال ( ع ) : يخرج من الحرم « 2 » .
وصحيح الحلبي - المتقدم في المسألة السابقة - عنه ( ع ) في حديث : فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت : من أين ؟ قال ( ع ) : يخرجون من الحرم قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال ( ع ) : من مكة نحوا مما يقول الناس « 3 » .
ولكن يرد على الأخيرين : أنهما مطلقان قابلان لان يقيدان بمهل أهل الأرض أو مطلق الوقت أو صورة تعذر المصير اليهما للاتفاق على الجواز حينئذ فالجمع بينهما وبين موثق سماعة الدال على القول الأول يقتضى ذلك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 123 ص 95 / الوسائل ج 11 ح 14967 ص 342 .
( 2 ) الكافي ج 4 ح 4 ص 300 / الوسائل ج 11 ح 14746 ص 262 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 5 ح 32 ص 35 / الوسائل ج 11 ح 14757 ص 266 .