تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
واما الصحيح : فأولا : أنه مطلق قابل للحمل على العمرة المفردة لو لم يكن ظاهرا فيها وقد دلت المستفيضة على ذلك فيها فيقيد بها لموثق سماعة . وثانيا : أنه لو سلم اختصاصه بالعمرة المتمتع بها إلى الحج يقع التعارض بينه وبين الموثق والترجيح مع الموثق للشهرة . ودعوى : أنه يمكن الجمع العرفي بينهما بحمل الموثق على الاستحباب . يرد عليها : أن ذلك ليس جمعا عرفيا في المقام بل يراهما العرف متعارضين ، فإن قوله في الصحيح : أحرم من الجعرانة إلى آخره وقوله في الموثق : يخرج إلى مهل أرضه لا يكون أحدهما قرينة عرفية على الاخر كما هو واضح . وثالثا : أنه لاعراض المشهور عنه لا بد من طرحه . فالمتحصل : مما ذكرناه أن مقتضى النصوص الخاصة هو القول الأول : فتدبر في أطراف ما ذكرناه . ومقتضى إطلاق الموثق أنه لا فرق بين أن يكون تمتع المجاور واجبا أم مستحبا ففي كليهما يخرج إلى مهل أرضه . وأما أهل مكة إذا أرادو أن يتمتعوا استحبابا أو واجبا بنذر أو نحوه فهل يجب عليهم الخروج إلى أحد المواقيت المخصوصة ، أم يحرمون من