تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح

إذا لم يعين الموصي اجرة اقتصر على الأقل

الثالثة : إذا أوصى بالحج فتارة لا يعين الأجرة ، وأخرى يعينها ، وعلى التقديرين تارة يعين أجيرا معينا ، وأخرى لا يعينه . فإن أوصى به ولم يعين الأجرة ولا الأجير ، ففي الشرائع « 1 » وغيرها انصرف ذلك إلى أجرة المثل ، ومقتضى إطلاق عبارة التذكرة « 2 » ذلك أي لزوم الاقتصار على أجرة المثل . ولكن في المنتهى « 3 » وعن القواعد « 4 » وغيرهما أنه يلزم الاقتصار على أقل ما يوجد من يحج عنه . واستدلوا للأول بالانصراف إلى أجرة المثل أو الانصراف عن الأكثر . وأفاد سيد المدارك « 5 » بقوله : أما انصراف الأجرة مع عدم التعيين إلى أجرة المثل فواضح ، لان الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط للوارث فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به . أقول : هذا الوجه يتم إذا كان الوصية بالاخراج من الثلث ، فان له
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 171 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 99 . ( 3 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 874 . ( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 414 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 141 .