شرح
الطائفة الثانية : ما ورد في خصوص الايصاء بالحج كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال ( ع ) : إن كان صرورة فمن جميع المال ، وإن كان تطوعا فمن ثلثه « 1 » . ونحوه غيره .
حكم ما إذا لم يعلم أحد الامرين
وإن لم يعلم أن ما أوصى به واجب أو ندب فهل يخرج من الأصل ، أو الثلث ، أم يفصل بين الموارد ؟ أقوال : ففي التذكرة : وإن لم يعلم اخرج من الثلث أجرة المثل أو ما عينه . . انتهى « 2 » . وعن سيد الرياض : أنه يخرج من الأصل « 3 » . وفي العروة « 4 » فصل بين ما لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا ولم يعلم أنه أتى به أم لا فيخرج من الأصل ، وبين ما لو لم يعلم به فيخرج من الثلث .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 55 ، ص 404 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14255 ، ص 66 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 99 .
( 3 ) رياض المسائل ، ط . ج ، ج 9 ، ص 513 .
( 4 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 573 .