شرح
يفوت الواجب لعذر يسقط العقاب - أن العقاب على ترك المباشرة لا يندفع بالوصية .
وإن أريد العقاب على ترك الوصية فهو أول الكلام .
وإن أريد العقاب على عدم إتيان النائب فهو لا يكون متوجها إلى الميت .
الثالث : ما أفاده الشيخ الأعظم « 1 » ( ره ) في كتاب الوصية ، وحاصله : أنه بناء على مشروعية النيابة في العبادة البدنية كالحج على ما هو المفروض لا محالة يكون حج النائب حجا للمنوب عنه .
وعليه فخطاب الحج وإن لم يشمل الايصاء به لان يأتي النائب به إلا أنه مستفاد مما ثبت من أن الامر بالمسبب المتوقف على أمور غير اختيارية يرجع إلى إرادة إيجاد ما في وسع المكلف من المقدمات وإن لم يكن ذلك مرادا من اللفظ ، فإن صادف الأسباب الموجودة باقي الأمور الخارجة عن اختيار المكلف فقد حصل الامتثال وإلا سقط الامر ، فالايصاء بفعل الحج نيابة عنه يسقط معه الامر بالحج على كل تقدير سواء حصل من النائب أم لم يحصل .
وفي كلامه ( قدس ) مواقع للنظر :
أحدها : ما أفاده ( قدس ) من أن فعل النائب فعل المنوب عنه تنزيلا ، فإنه قد
هامش
( 1 ) الوصايا والمواريث للشيخ الأنصاري ، ص 162 و 163 .