شرح
الحج الموصى به يخرج من الأصل أو الثلث
الثانية : قد مر في فصل الحج النذري أن الحج الواجب أعم من الحج الاسلامي أو النذري على القول بوجوب قضائه أو غيرهما ، بل جميع الواجبات البدنية تخرج من الأصل ، راجع المسألة الرابعة من ذلك الفصل « 1 » . ولا كلام ولا خلاف في أن الحج الموصى به إن علم إنه ندبي يخرج من الثلث ، ويشهد به طائفتان من النصوص . الأولى : ما ورد في مطلق الوصية ، ويدل على أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث خرج عنه الوصية بالحج الواجب بالتقريب المتقدم ، وهي كثيرة قد عقد لها بابا في الوسائل في كتاب الوصية . منها : صحيح أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن ( ع ) أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع وأوصت لسيدنا ( ع ) في إشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث - إلى أن قال - فكتب بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث « 2 » . ونحوه غيره .هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 13 ص 423 هل الواجب القضاء من أصل التركة أو الثلث .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ح 4 ، ص 192 / الوسائل ، ج 19 ، ح 24580 ، ص 275 .