تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح

الاستيجار للحج مع ضيق الوقت عنه

الثانية عشر : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا وكان وظيفته العدول إلى الافراد عن من عليه حج التمتع ، إذ الافراد في الفرض المذكور بدل اضطراري ، وعلى فرض القول بجواز العدول اليه من الأول إذا علم بالضيق ولم يختص ذلك بمن شرع في الحج ثم تبين فإن المنوب عنه مع فرض إمكان غير هذا النائب له لا يكون مضطرا فلا يكون ذلك مشروعا للنائب ، كي يصح استيجاره له . ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزي عن المنوب عنه أم لا ؟ وجهان : وفي المستند : لم أعثر على مصرح من الفقهاء بحكمه « 1 » . واعتمادا عليه ( قدس ) تركنا الفحص عن ذلك . ولكن المتأخرين عنه اختلفوا على قولين : أحدهما : جواز العدول ، ذهب اليه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » . ثانيهما : عدم جوازه ، اختاره جمع من الفقهاء .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 134 . ( 2 ) في تعليقه على العروة الوثقى ج 4 ص 566 ، قوله في تعليقه على المسألة : لا مجال لأن يمنع عن العدول والأظهر الإجزاء .