تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
وانفسخت الإجارة وعاد المال إلى الموكل أو الميت يكون الوصي أو الوكيل متعديا وضامنا . نعم في خصوص الحج لما كان المتعارف تسليم الأجرة أو نصفها قبل المشي يستحق الأجير المطالبة في صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصي دفعها من غير ضمان للاذن المستفاد من التعارف . ولذلك ترى في النصوص أن تسليم الأجرة قبل الحج كان مفروغا عنه ، لاحظ : خبر مسمع ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي ، فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة « 1 » . وخبر محمد بن عبد الله القمي عن الإمام الرضا ( ع ) عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه ؟ قال ( ع ) : لا هي له « 2 » . وموثق الساباطي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز أن ينفق منها في غير الحج ؟ قال ( ع ) : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة « 3 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 88 ، ص 414 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14572 ، ص 179 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 89 ، ص 415 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14573 ، ص 180 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 90 ، ص 415 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14574 ، ص 180 .