تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
- 6 - انفساخها مطلقة كانت أو معينة ، كان الثاني عقوبة أولا ، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وإن كان فرضه . - 7 - عدم انفساخها مطلقا ، كذلك قيل ، ويحتمله الجامع « 1 » والمعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » والتحرير « 4 » . - 8 - المختار وهو محتمل محكي المختلف « 5 » ، وهو الأصح ، وليس في الخبرين منافاة له بعدما عرفت . . انتهى « 6 » . أقول : بناء على ما عرفت من أن الأول فرضه لا تنفسخ الإجارة مطلقا للاتيان بالعمل المستأجر عليه ، غاية الأمر يجب عليه الاتيان به ثانيا أيضا . وأما على القول بأن إتمام الأول عقوبة والثاني فرض ، فإن كان الحج المستأجر عليه مقيدا بتلك السنة انفسخت ، لعدم الاتيان به لفرض بطلان ما أتى به . ودعوى : أن الحج في القابل عوض شرعي عما وقع عليه العقد ،
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ، ص 225 . ( 2 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 776 . ( 3 ) منتهى المطلب ، ط ق ، ج 2 ، ص 865 . ( 4 ) تحرير الأحكام ، ط ق ، ج 1 ، ص 126 . ( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 329 . ( 6 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 391 .