تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
يدل على تمامية الأول بالنسبة إلى المنوب عنه ، وأن الحج الثاني في ذمة ذلك ، وليس تداركا للنقص ، وعليه فيستحق تمام الأجرة وإن لم يأت بالثاني عصيانا . بل قوله في الموثق الأول : أيجزي عن الأول ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت : لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم . يدل على ذلك . وأما المورد الرابع : فالظاهر لزوم الاتيان به بالعنوان الذي أتى به الأول ، فإنه الظاهر من الدليل الآمر بإعادة الحج ، فإن المستفاد منها - كسائر الموارد التي يأمر الشارع بإعادة المأمور به - هو الاتيان بالثاني بالعنوان الذي أتى به الأول ، لا أقول : إن الإعادة ظاهرة في ذلك ، كي يقال : ليس هذا اللفظ في النصوص ، بل أقول : قوله : ( عليهما الحج من قابل ) ، ظاهر في ذلك ، ولذا سأل الراوي بعد ذلك أي الحجتين لهما ؟ إذ لو لم يكن الثاني بالعنوان الأول لما كان مورد لهذا السؤال ، مع أن التعليل في الموثق بأن الأجير ضامن للحج يشعر بذلك ، كما لا يخفى .

الأجير يملك الأجرة بالعقد

العاشرة : يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لان ذلك مقتضى صحة الإجارة المملكة لها ، وقد دلت النصوص الخاصة في الحج على ذلك ، لاحظ : موثق الساباطي ، وخبر مسمع ، ورواية عبد الله - الآتية في آخر هذه المسألة - كما لا إشكال في وجوب تسليمها بعد الاتيان بالعمل لوجوب رد المال إلى