شرح
ثالثتها : ما لو كانت الأولى مطلقة ، والثانية مقيدة بالسنة اللاحقة ، لا إشكال في صحتهما .
والقول ببطلان الثانية من جهة اعتبار اتصال زمان الإجارة بالعقد لعدم القدرة على التسليم في غير المتصل .
يندفع : بأن اللازم هو التسليم في زمان الاستحقاق لا قبله .
رابعتها : ما لو كانت الأولى مقيدة بالسنة الأولى والثانية مطلقة ، فقد يقال بالبطلان أي بطلان الثانية نظرا إلى أن الاطلاق يقتضي التعجيل فتزاحم الإجارة الثانية الأولى .
ولكن قد عرفت في الصورة الأولى فساد هذا الوجه ، وأنه لا يقتضي البطلان ، غاية الأمر أن يكون للمستأجر الثاني الخيار لو كان جاهلا بالإجارة الأولى ووجهه واضح .
ومما ذكرنا ظهر حكم الخامسة ، وهي ما لو كانت الثانية مطلقة والأولى مقيدة بالسنة المتأخرة وأنهما تصحان جميعا .