تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
وفيه : أن المعتبر في الإجارة تمكن الاتيان من العمل ، وأما اعتبار التمكن منه بالمباشرة خاصة فلم يدل عليه دليل فالأظهر هي الصحة فيهما ، هذا كله في الإجارة لسنة معينة .

حكم الاجارتين مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما

وهناك صور أخرى : إحداها : ما لو كانت الاجارتان مطلقتين ولم يكن انصراف إلى التعجيل ، ففي التذكرة « 1 » والمستند « 2 » والعروة « 3 » وغيرها صحتهما معا . وفي الشرائع « 4 » ، وعن الشيخ « 5 » بطلان الإجارة الثانية . مقتضى إطلاق أدلة الإجارة هو الأول « 6 » . واستدل للثاني « 7 » : بأن مقتضى إطلاق الإجارات كلها التعجيل لا من جهة دلالة الامر على الفور ، بل من جهة أن قاعدة السلطنة على الأموال
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ط . ج ، ج 7 ، ص 159 . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 135 . ( 3 ) العروة الوثقى ، ط . ج ، ج 4 ، ص 551 . ( 4 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 170 . ( 5 ) النهاية للشيخ الطوسي ، ص 278 . ( 6 ) صحتهما معاً . ( 7 ) بطلان الإجارة الثانية .