شرح
ولو شك في مورد في صدق عنوان العسر والحرج ، فهل يجب الحج أم لا ؟
والحق أن الشك في صدقه إنما يكون من جهة الشك في سعة مفهومهما وضيقه فالشبهة مفهومية ، وعليه فحيث أثبتنا في محلة أن إجمال المخصص وكون مفهومه مرددا بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام ، بل المرجع في صورة الشك هو العام ، فيرجع في المقام في صورة الشك إلى عموم أدلة وجوب الحج من الآية والاخبار ، لا إلى البراءة « 1 » .
يجب بيع دار المملوكة لو كان بيده دار موقوفة
مسألة 9 : لو كان بيده دار موقوفة تكفية لسكناه وكان عنده دار مملوكة ، فعن جماعة منهم : سيد العروة ( ره ) يجب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها « 2 » . وعن الدروس : لا يجب بيعها لو كان يمكنه الاعتباض عنها بالأوقاف العامة « 3 » ، ومنشأ الاختلاف الاختلاف في صدق الاستطاعة . والحق أن يقال : إنه تارة ليس بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ولكنهامش
( 1 ) زبدة الأصول ، ج 3 ، ص 318 و 319 ، ط . ج .
( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 371 ، ط . ج .
( 3 ) الدروس ، ج 1 ، ص 311 .