شرح
مستثنيات الحج [ اى عدم وجوب بيع ضروريات معاشه ]
مسألة 8 : قد عرفت لا يعتبر وجود عين الزاد والراحلة ولآل وجود أثمانها من النقود ، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائعها ، لكن المشهور بين الأصحاب أنه يستثنى من ذلك ما يحتاج اليه في ضروريات معاشه ، فلا يباع خادمه سكناه اللائقة بحاله ، ولا كتاب العلم لأهله وما شاكل . وعن المعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » والتذكرة « 3 » وغيرها دعوى الاجماع على أكثر ما ذكر ، بل في المستند : وعلى أكثرها حكاية الاجماع مستفيضة « 4 » . وقد استدل لذلك بوجوه : أحدها : ما في المستند ، وهو أن صحيح المحاربي المتقدم : من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة يجحف به . . . فليمت يهوديا أو نصرانيا « 5 » . وصحيح ابن عمار : من مات ولم يحج الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك إن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا « 6 » .هامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 753 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 63 ، ط . ج .
( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، ط ق .
( 4 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 38 .
( 5 ) الكافي ، ج 4 ، ص 268 / الوسائل ، ج 11 ، ص 30 ، ح 14162 .
( 6 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 295 ، ح 2503 / الوسائل ، ج 11 ، 43 ، ح 14195 .