شرح
نذر الحج ماشيا
مسألة 10 : لو نذر المشي في سفره إلى الحج الواجب أو المستحب بحيث كان المنذور خصوصية المشي لا الحج ماشيا انعقد ووجب الوفاء به بلا خلاف فيه في الجملة ، وإنما الخلاف فيما إذا كان الركوب أفضل . وكيف كان فيقع الكلام أولًا فيما يقتضيه القاعدة ، ثم في مقتضى النصوص الخاصة . أما الأول « 1 » : فيبتنى على بيانمسألة وهي : أنه هل المشي إلى الحج أفضل أو الركوب ، أم هناك تفصيل ؟ ونخبة القول فيها : أن في المقام طائفتين من النصوص : الأولى : ما يدل على أفضلية المشي كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل « 2 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) عن فضل المشي ، فقال : الحسن بن علي ( ع ) قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه « 3 » .هامش
( 1 ) أي ما تقتضيه القاعدة .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 11 ، ح 28 / الوسائل ، ج 11 ، ص 78 ، ح 14284 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 11 ، ح 29 / الوسائل ، ج 9 ، ص 482 ، ح 12539 .