شرح
عنوان أحدهما الجامع بينهما القابل للانطباق على كل واحد منهما لابد من البناء على الانعقاد في المقام ، لما مر من أن القدرة على الفرد قدرة على الجامع .
وأما إن كان المتعلق كل من الفردين على نحو التخيير فلا بد من البناء على عدم الانعقاد ، لما مر ، وحيث إن الأظهر هو الثاني فما أفاده الشهيد ( ره ) « 1 » من عدم الانعقاد ، هو الأظهر .
وأما المورد الثاني : فعلى القول بعدم انعقاد النذر لا كلام ، وأما على القول بالانعقاد فالظاهر أنه يجب القضاء مخيرا ، لان فرض انعقاد النذر إنما هو فرض أن الثابت في الذمة أحدهما بنحو التخيير ، فيجب القضاء كذلك .
وما في العروة « 2 » : من أنه يمكن أن يقال بالاختصاص بالذي كان متمكنا منه بدعوى : أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه .
غير تام ، إذ النذر لا يقبل التبعيض في الانعقاد ، فإن انعقد ففي متعلقه لا في بعضه ، وإلا فكذلك .
فالأظهر : أنه على فرض الانعقاد يجب القضاء على الولي مخيرا .
هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 318 و 319 .
( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 519 ، ط . ج .