تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
القضاء عنه مخيرا ، نظرا إلى أن التعيين حينئذ عقلي ، والمدار في القضاء على التعيين والتخيير الشرعيين ؟ وجهان أقواهما : الثاني . ولو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا ولم يتمكن من الاخر إلى أن مات ، فهل ينعقد نذره أم لا ؟ وعلى فرض الانعقاد هل يختص القضاء بالذي كان متمكنا منه أم يجب القضاء مخيرا ؟ فالكلام في موردين : أما الأول : فعن الدروس « 1 » ، وفي الجواهر « 2 » عدم انعقاد النذر . وعن المسالك « 3 » والرياض « 4 » انعقاده ، ووافقهما سيد العروة « 5 » . واستدل للأول : بأن الناذر إنما ألزم على نفسه كل واحد من عدلي التخيير على البدل ، وهو غير مقدور ، لعدم القدرة على أحد العدلين ، والعدل الآخر وإن كان مقدورا للناذر لكنه لم يلزمه بخصوصه ، فما تعلق النذر به لا يكون مقدورا ، وما كان مقدورا لم يتعلق به النذر فلا ينعقد . وأورد عليه بأيرادات :
هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، 318 و 319 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 344 . ( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 336 . ( 4 ) رياض المسائل ، ج 11 ، ص 509 ، ط . ج . ( 5 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 520 ، ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 456 | السيد محمد صادق الروحاني