تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) في حديث : كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل فليس بشئ في طلاق أو عتق « 2 » . وموثق إسحاق ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إني جعلت على نفسي شكرا لله تعالى ركعتين أصليهما في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ فقال ( ع ) : نعم « 3 » . ونحوها غيرها . وفيه : ان جملة منها - كموثق إسحاق - تدل على انعقاد النذر إذا كان متعلقه الطاعة ، وجملة منها - كصحيح الحلبي - تدل على اعتبار أن يكون النذر له تعالى لا لغيره بالمعنى الذي ذكرناه في الوجه الأول ، ونقلناه عن الجواهر ، فإذا لا دليل على اعتبار نية القربة في النذر . بل يمكن أن يستدل لعدم اعتبارها بوجهين : أحدهما : الأصل فإنه يشك في اعتبارها وعدمه والأصل يقتضي عدمه . ثانيهما : إطلاق أدلة النذر بناء على ما هو الحق من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، وتمام الكلام في المبنى موكول إلى محله في الأصول .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 7 ، ص 454 ، ح 1 / الوسائل ، ج 23 ، ص 293 ، ح 29590 . ( 2 ) الكافي ، ج 7 ، 441 ، ح 12 / الوسائل ، ج 23 ، ص 230 ، ح 29447 . ( 3 ) الكافي ، ج 7 ، ص 455 ، ح 5 / الوسائل ، ج 23 ، ص 303 ، ح 29613 .