شرح
ولعله إلى ذلك نظر الشيخ ( ره ) في حمل الاخبار الثانية على التقية « 1 » .
فالمتحصل : انه يعتبر الراحلة حتى مع عدم الحاجة إليها .
اعتبار الراحلة في حق القريب
مسألة 2 : هل يشترط وجود الراحلة في حق القريب أيضا كما هو المنسوب إلى اطلاق الأكثر في محكي كشف اللثام « 2 » أم لا يشترط بالنسبة اليه كما عن جماعة « 3 » بل في الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه « 4 » ؟ وجهان وتنقيح القول بالبحث في مقامات : 1 - في دليل هذا الاستثناء وانه هل هناك ما يدل عليه أم لا ؟ 2 - في بيان المراد من القريب وانه هل يختص باهل مكة أم لا ؟ 3 - في أنه لو شك في اعتبارها في حق شحص هل يرجع إلى دليل الوجوب أم إلى البراءة ؟ .هامش
( 1 ) الإستبصار ، ج 2 ، ص 141 .
( 2 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 96 ، ط . ج .
( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 298 / والعلامة في التذكرة ، ج 1 ، ص 301 / وفي منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، وغيرهم .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 252 .