تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ولعله إلى ذلك نظر الشيخ ( ره ) في حمل الاخبار الثانية على التقية « 1 » . فالمتحصل : انه يعتبر الراحلة حتى مع عدم الحاجة إليها .

اعتبار الراحلة في حق القريب

مسألة 2 : هل يشترط وجود الراحلة في حق القريب أيضا كما هو المنسوب إلى اطلاق الأكثر في محكي كشف اللثام « 2 » أم لا يشترط بالنسبة اليه كما عن جماعة « 3 » بل في الجواهر : بل لا أجد فيه خلافا بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه « 4 » ؟ وجهان وتنقيح القول بالبحث في مقامات : 1 - في دليل هذا الاستثناء وانه هل هناك ما يدل عليه أم لا ؟ 2 - في بيان المراد من القريب وانه هل يختص باهل مكة أم لا ؟ 3 - في أنه لو شك في اعتبارها في حق شحص هل يرجع إلى دليل الوجوب أم إلى البراءة ؟ .
هامش
( 1 ) الإستبصار ، ج 2 ، ص 141 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 96 ، ط . ج . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 298 / والعلامة في التذكرة ، ج 1 ، ص 301 / وفي منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، وغيرهم . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 252 .