شرح
وقد يستدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها : أحجني مرة أخرى أله أن يمنعها ؟ قال ( ع ) : نعم ويقول لها : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا « 1 » .
وقد جعله المصنف ( ره ) في المنتهى « 2 » ، والفاضل النراقي في المستند « 3 » مؤيدا نظرا إلى أنه لا يدل على اعتبار الاذن ، بل يدل على أن له منعها من ذلك . وفي الجواهر : بل يؤمى اليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج « 4 » ، وكذا عن كشف اللثام « 5 » .
ولكن ذلك متفرع على مطالبة الزوجة بنفقة الاسكان ، وأما إذا أسقطت حقها من ذلك فلا يتم هذا الوجه ، فالعمدة ما عرفت .
وإن كانت الزوجة مطلقة فإن كانت رجعية فهي كالزوجة ما دامت في العدة بلا خلاف ، بل الظاهر تسالم الأصحاب على ذلك .
ووجهه واضح ، فإن الرجعية بحكم الزوجة ، بل هي زوجة ما دامت في العدة ، فيجري التفصيل السابق .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 5 ، ص 516 / الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ح 14512 .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 659 ، ط . ق .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 92 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 333 .
( 5 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 13 ، ط . ج .