تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولا إذن الزوج .
شرح
فإنه على الأول تكون المرأة منكرة والزوج مدَّعيا ، وعلى الثاني بالعكس ، وعلى الثالث يدخل في باب التداعي . وإن قلنا بغير ذلك مما ذكر في مقام الضابط فيختلف مع ما ذكر .

لا يعتبر إذن الزوج في الحج

الرابعة عشر : ( ولا ) يشترط ( إذن الزوج ) للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة بلا خلاف يوجد كما في المستند « 1 » . ويشهد به جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج ، قال ( ع ) : تحج وإن لم يأذن لها « 2 » . وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) عن المرأة لم تحج ولها زوج وأبي أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال ( ع ) : لا إطاعة له عليها في حجة الاسلام « 3 » . وصحيح معاوية بن وهب عن الإمام الصادق ( ع ) عن امرأة لها زوج
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 91 . ( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 282 / الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ح 14514 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 400 ، ح 37 / الوسائل ، ج 11 ، ص 155 ، ح 14511 .