تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
الاجماع ، ودلت عليه النصوص بالعموم والخصوص . . انتهى « 1 » . ، ونحوهما كلمات غيرهما . وتفصيل القول في ذلك وبيان حقيقة النذر والعهد واليمين ، وأن النذر والعهد من الايقاعات واليمين من قبيل الوعد ، وأنه هل هو من نوع الخبر أم لا ، ووجوب الوفاء بكل واحد منها - موضح في أبوابها .

اعتبار البلوغ في انعقادها

2 - ويشترط في انعقادها أمور : منها : كمال العقل ، فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا ، ولا من المجنون بلا خلاف فيه كما في المدارك « 2 » ، كذا في الجواهر هنا « 3 » . وعن نذرها دعوى الاجماع بقسميه عليه ، واستدل له بوجوه : الأول : حديث رفع القلم الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين ( ع ) في سقوط الرجم عن الصبي : أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ « 4 » . وروي عن قرب الإسناد عن علي ( ع ) .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 93 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 93 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 336 . ( 4 ) الوسائل ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 / الخصال ج 1 ص 93 .