تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ويشترط في المندوب .
شرح
( ويشترط ) إذن الزوج ( في ) الحج ( المندوب ) كما هو المشهور . وفي المنتهى : ولا نعلم فيه خلافا . . انتهى « 1 » . وفي المستند : بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة ، ولا نعلم فيه خلافا كما عن المنتهى ، بل الاجماع كما في المدارك ، بل لعله إجماع محقق . . انتهى « 2 » . واستدل له المصنف ( ره ) « 3 » وغيره بأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب . وأورد عليه سيد المدارك ( ره ) « 4 » بأنه إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك . ولكن يرد على السيد ( ره ) أنه من حقوق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في حقوق الزوج على الزوجة : ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه « 5 » ، ونحوه غيره ، فخروجها بغير إذنه يستلزم تفويت حقه مطلقا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، 659 ، ط . ق . ( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 91 و 92 . ( 3 ) منتهى المطلب ، نفس المصدر السابق . ( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 91 . ( 5 ) الكافي ، ج 5 ، ص 506 / الوسائل ، ج 20 ، ص 157 ، ح 25300 .