تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
شرح
ويشهد له - مضافا إلى الأصل - جملة من النصوص ، كموثق زرارة عن إمامنا الصادق ( ع ) عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج ؟ فقال ( ع ) : نعم « 1 » . ونحوه غيره .

الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين

الفصل الثالث : في الحج الواجب بالعارض ، وله أنواع ثلاثة : الواجب بالنذر وأخويه ، الواجب بالنيابة ، والواجب بالافساد . وحيث إن الأخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فساده فيكتفى في المقام بذكر الأولين ، فهاهنا مطلبان : الأول : في الواجب بالنذر وأخويه - والمصنف ( ره ) مع أنه أشار اليه في أول هذا الباب لم يتعرض لمسائله ، وكيف كان فتنقيح القول فيه في طي مسائل : 1 - قال في المنتهى : النذر والعهد واليمين أسباب في وجوب الحج إذا تعلقت به بلا خلاف - إلى أن قال - ولا خلاف بين المسلمين في ذلك . . انتهى « 2 » . وفي المستند : لا شك في انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه ، وانعقد عليه
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، 402 ، ح 47 / الوسائل ، ج 22 ، ص 244 ، ح 28500 . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 874 و 875 ، ط . ق .