شرح
والنصوص - هو الثاني .
أما الآية فهي قوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ« 1 » فإنه ظاهر في أن الوصية والدين مقدمان على الإرث .
وأما النصوص فمنها ، خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر على السلام عن أمير المؤمنين ( ع ) أن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى « 2 » .
وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 3 » .
ونحوهما غيرهما ، فإن ظاهر النصوص الترتيب في التعلق فلا يتعلق الميراث مع الدين أو الوصية .
ودعوى : أنه يمكن أن يكون المراد عدم جواز تصرف الورثة في التركة بعنوان الإرث قبل إخراج ديون الميت والوصية ، لا أنه لا إرث قبلهما .
فيها : أن ذلك وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر .
فإن قيل : إنه مع عدم الانتقال إلى الورثة إما أن يلتزم ببقائه على ملك
هامش
( 1 ) سورة النساء ، آية 11 .
( 2 ) الكافي ، ج 7 ، ص 23 / الوسائل ، ج 19 ، ص 330 ، ح 24709 .
( 3 ) الكافي ، ج 7 ، ص 23 / الوسائل ، ج 19 ، ص 329 ، ح 24708 .