تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
والنصوص - هو الثاني . أما الآية فهي قوله تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ« 1 » فإنه ظاهر في أن الوصية والدين مقدمان على الإرث . وأما النصوص فمنها ، خبر محمد بن قيس عن الإمام الباقر على السلام عن أمير المؤمنين ( ع ) أن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله تعالى « 2 » . وخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 3 » . ونحوهما غيرهما ، فإن ظاهر النصوص الترتيب في التعلق فلا يتعلق الميراث مع الدين أو الوصية . ودعوى : أنه يمكن أن يكون المراد عدم جواز تصرف الورثة في التركة بعنوان الإرث قبل إخراج ديون الميت والوصية ، لا أنه لا إرث قبلهما . فيها : أن ذلك وإن كان محتملا إلا أنه خلاف الظاهر . فإن قيل : إنه مع عدم الانتقال إلى الورثة إما أن يلتزم ببقائه على ملك
هامش
( 1 ) سورة النساء ، آية 11 . ( 2 ) الكافي ، ج 7 ، ص 23 / الوسائل ، ج 19 ، ص 330 ، ح 24709 . ( 3 ) الكافي ، ج 7 ، ص 23 / الوسائل ، ج 19 ، ص 329 ، ح 24708 .