شرح
إذا اختلف تكليف الميت والوصي
التاسع : إذا اختلف تقليد الميت والوارث أو الوصي في اعتبار البلدية أو الميقاتية فهل المدار على تقليد الميت كما في العروة « 1 » ، أو الوارث أو الوصي كما عن جمع من المحققين « 2 » منهم المحقق النائيني « 3 » ( ره ) ؟ وجهان : وغير خفي أن هذه المسألة من صغريات الكبرى الكلية التي لها مصاديق وصغريات عديدة في الفقه ، مثل : الصلاة الثابتة في ذمة الميت وما شاكل ، بل والعقود والايقاعات التي يجريها الوكيل . وملخص القول فيها : أنه إن قلنا بالتصويب وأن لفتوى المجتهد موضوعية ، ودوران الحكم الواقعي مدار اجتهاد المجتهد لا إشكال في أن المدار على تقليد الميت ، فإن الحكم الواقعي الثابت له هو ما يقتضيه تقليده ، والوصي أو الوارث مكلف بإبراء ذمة الميت . اللهم إلا أن يقال : إنه بناء على المختار من كفاية الميقاتية مع عدم الوصية ولزوم البلدية معها ، أن لزوم البلدية ليس من جهة كونها الثابتة فيهامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 469 ، ط . ج .
( 2 ) كامحقق ضياء الدين العراقي والسيد الخوئي والسيد البروجردي وغيرهم في تعليقتهم على العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 470 ، ط . ج .
( 3 ) في تعليقته على العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 470 ، ط . ج .