تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
ذمة الميت ، فإن الثابت هو الميقاتي ، بل هو من أحكام الوصية المتوجهة إلى الوصي . وعليه فالمدار على تقليد الوصي إلا أن الذي يسهل الخطب فساد المبنى . وإن قلنا بطريقة فتوى المجتهد كسائر الأمارات الشرعية إلى ما هو الوظيفة الواقعية ، وأن الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجميع واحد ، والاختلاف في الطريق ، وأنه في صورة الخطأ ليس هناك سوى المعذورية كما عليه بناء المخطئة - وهو الصحيح - فالمدار على تقليد الوارث أو الوصي ، فإنه يرى بمقتضى تقليده أن الحكم الواقعي الثابت حتى في ذمة الميت هو هذا ، وأن الميت كان مخطئا فيما يراه من الحكم المخالف لذلك . فإذا كان الوارث يرى لزوم البلدية ، والميت كان وظيفته بحسب التقليد أو الاجتهاد هي الميقاتية ، فعلى الوارث أن يعمل بوظيفته ، فإنه يرى أن لزوم البلدية وظيفة الجميع حتى الميت ، وأنه كان مخطئا فيما يراه من كفاية الميقاتية ، غاية الأمر كان معذورا في مخالفته . فالأظهر : أن المدار على تقليد الوصي أو الوارث . وإذا اختلف الورثة في التقليد فهل يعمل كل بوظيفته أم يرجع إلى الحاكم ؟ وجهان : وتنقيح القول فيه يتوقف على بيان أمرين :