شرح
ذمة الميت ، فإن الثابت هو الميقاتي ، بل هو من أحكام الوصية المتوجهة إلى الوصي .
وعليه فالمدار على تقليد الوصي إلا أن الذي يسهل الخطب فساد المبنى .
وإن قلنا بطريقة فتوى المجتهد كسائر الأمارات الشرعية إلى ما هو الوظيفة الواقعية ، وأن الحكم الواقعي بالنسبة إلى الجميع واحد ، والاختلاف في الطريق ، وأنه في صورة الخطأ ليس هناك سوى المعذورية كما عليه بناء المخطئة - وهو الصحيح - فالمدار على تقليد الوارث أو الوصي ، فإنه يرى بمقتضى تقليده أن الحكم الواقعي الثابت حتى في ذمة الميت هو هذا ، وأن الميت كان مخطئا فيما يراه من الحكم المخالف لذلك .
فإذا كان الوارث يرى لزوم البلدية ، والميت كان وظيفته بحسب التقليد أو الاجتهاد هي الميقاتية ، فعلى الوارث أن يعمل بوظيفته ، فإنه يرى أن لزوم البلدية وظيفة الجميع حتى الميت ، وأنه كان مخطئا فيما يراه من كفاية الميقاتية ، غاية الأمر كان معذورا في مخالفته .
فالأظهر : أن المدار على تقليد الوصي أو الوارث .
وإذا اختلف الورثة في التقليد فهل يعمل كل بوظيفته أم يرجع إلى الحاكم ؟
وجهان : وتنقيح القول فيه يتوقف على بيان أمرين :