تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح

المراد من البلد في الحج البلدي

الثامن : اختلفت كلمات القوم في المراد من البلد في الحج البلدي على أقوال : 1 - بلد الموت ، نسب ذلك إلى ابن إدريس « 1 » وسيد المدارك « 2 » وغيرهما « 3 » . 2 - بلد الاستيطان ، اختاره صاحب الجواهر ( ره ) « 4 » وتبعه بعض محققي العصر « 5 » . 3 - ما احتمله صاحب الجواهر « 6 » ( ره ) وسيد العروة « 7 » - وحكي عن بعض العامة - وهو البلد الذي صار مستطيعا فيه . 4 - ما قواه صاحب العروة « 8 » وهو القول بالتخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة .
هامش
( 1 ) السرائر ، ج 1 ، 648 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، 87 . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة ، ج 6 ، ص 80 / والعروة الوثقى ، ج 4 ، ص 465 و 466 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، 327 . ( 5 ) كالسيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 266 / والسيد الخوئي في مستند العروة الوثقى ، كتاب الحج ، ج 1 ، ص 325 . ( 6 ) جواهر الكلام ، نفس المصدر السابق . ( 7 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 466 ، ط . ج . ( 8 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 466 ، ط . ج ، وعبارته : والأقوى ما ذكرنا - من كون الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه - وفاقاً لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضاً ، وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قوياً جداً .