شرح
ولو علم من الأول بقاء الشرائط إلى آخر ما يعتبر فلا إشكال في وجوب خروجه ، كما مر وجهه ، ولو علم بعدم بقائها اليه لا إشكال في عدم وجوب الخروج ، ولو شك في ذلك فبناء على المختار من جريان الاستصحاب في الامر الاستقبالي يجري ويحكم بوجوب الخروج ظاهرا .
ولو لم يخرج إلى الحج وزالت استطاعته قبل مضي زمان حكمنا فيه باستقرار الحج ، فإن كان زوالها مستندا إلى عدم خروجه إلى الحج فلا إشكال في استقرار الحج عليه .
وإن علم بعدم دخل الذهاب إلى الحج وعدمه في الزوال لا كلام في عدم الاستقرار ، لأنه يكشف التلف حينئذ عن عدم استقرار الحج في ذمته ، ولو شك في ذلك لا محالة يشك في الاستقرار وعدمه ، وبالتبع يشك في وجوب القضاء وعدمه فيرجع إلى أصالة البراءة المقتضية لعدم الوجوب .
لو زال بعض الشرائط في أثناء حجه
الثاني : لو زال بعض الشرائط غير الحياة في الأثناء فأتم الحج على تلك الحال فهل يكفي عن حجة الاسلام ؟ فيه وجوه وأقوال : ثالثها : ما في العروة من التفصيل بين الاستطاعة البدنية والسربية والمالية ونحوها فيكفي عنها ، وبين مثل العقل فلا يكفي « 1 » .هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 455 و 456 ، ط . ج .