تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وقد ذكر الأصحاب في مقام الجمع بين الطائفتين وجوها . منها : ما عن الشيخ ( ره ) وهو حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب والأولى على الحج الواجب « 1 » . وأورد عليه : تارة بان بعض النصوص من الطائفة الثانية كصحيح معاوية مشتمل على كلمة ( عليه ) وهي ظاهرة في الوجوب . وأخرى بان كثيرا منها واوردة في تفسير الآية الشريفة الواردة في الحج الواجب . وأجاب في الجواهر عن الثاني : بان المراد من الآية القدر المشترك بين الوجوب والندب « 2 » . وتقريبه : ان كلمةعَلَى النَّاسِفي الآية الكريمة انما تكون لمطلق المحبوبية والاستطاعة أيضا أعم من الاستطاعة الواجب وللمندوب والطائفة الأولى تفسر الاستطاعة الواجب والثانية تفسر الاستطاعة المندوب . وعليه ففي الاستطاعة للواجب يعتبر الراحلة ولا تعتبر في الاستطاعة المندوب . وبه يظهر الجواب عن الاشكال الأول .
هامش
( 1 ) الإستبصار ، ج 2 ، ص 141 ، ذيل الحديث 6 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 251 .