شرح
حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها ، ثم استجوده ولكن أشكل عليه بيان ضابط القرب .
ثم قال : والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد الا ان اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ولا نعلم به قائلا . . انتهى « 1 » . .
وبهذا يظهر وجه النسبة « 2 » إلى التذكرة والمنتهى والمدارك والظاهر أن وجه نسبة ذلك إلى الشهيدين وجماعة آخرين هو ذلك .
وبالجملة الظاهر أن مورد كلام هؤلاء هو القريب ومورد البحث هو البعيد نعم صرح بعض متأخري المتأخرين بالاختصاص « 3 » .
واما النصوص فهي على طائفتين :
الأولى : ما يدل على اشترط الراحلة في صدق الاستطاعة الشرعية مطلقا كصحيحي هشام وابن الخثعمي المتقدمين آنفا .
وخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : سأله رجل من أهل القدر عن قول الله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِإلى آخره أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك انما يعني بالاستطاعة : الزاد والراحلة ليس استطاعة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 36 .
( 2 ) التي ذكرها صاحب المستند .
( 3 ) لم نعلم مقصوده ، إلا أنه ظاهر مناسك الحج للسيد السيستاني ص 15 ونستبعد ارادته لتقدم فقه الصادق .