تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها ، ثم استجوده ولكن أشكل عليه بيان ضابط القرب . ثم قال : والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد الا ان اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ولا نعلم به قائلا . . انتهى « 1 » . . وبهذا يظهر وجه النسبة « 2 » إلى التذكرة والمنتهى والمدارك والظاهر أن وجه نسبة ذلك إلى الشهيدين وجماعة آخرين هو ذلك . وبالجملة الظاهر أن مورد كلام هؤلاء هو القريب ومورد البحث هو البعيد نعم صرح بعض متأخري المتأخرين بالاختصاص « 3 » . واما النصوص فهي على طائفتين : الأولى : ما يدل على اشترط الراحلة في صدق الاستطاعة الشرعية مطلقا كصحيحي هشام وابن الخثعمي المتقدمين آنفا . وخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : سأله رجل من أهل القدر عن قول الله تعالىوَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِإلى آخره أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك انما يعني بالاستطاعة : الزاد والراحلة ليس استطاعة
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 36 . ( 2 ) التي ذكرها صاحب المستند . ( 3 ) لم نعلم مقصوده ، إلا أنه ظاهر مناسك الحج للسيد السيستاني ص 15 ونستبعد ارادته لتقدم فقه الصادق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 30 | السيد محمد صادق الروحاني