شرح
وفي المستند نسبه بعضهم إلى التذكرة ، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت « 1 » .
رابعها : توجه الخطاب بالحج ولو ظاهرا .
اختاره في المستند « 2 » ، وعن صريح المفاتيح وشرحه « 3 » ، وظاهر المدارك « 4 » .
خامسها : اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن فيه العود .
وعن المدارك حكايته عن التذكرة « 5 » .
سادسها : اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر ذي الحجة .
اختاره سيد العروة في المسألة الرابعة والستين من هذا الباب « 6 » .
ويتضح ما هو الحق ببيان أمور :
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 83 ، والناسب إلى التذكرة هو صاحب الذخيرة ، ج 3 ، ص 563 .
( 2 ) مستند الشيعة ، نفس المصدر السابق .
( 3 ) المفاتيح ، ج 1 ، ص 300 ، كما عن المستند .
( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 68 .
( 5 ) مدارك الأحكام ، نفس المصدر السابق ، وعبارته : وجزم العلامة في التذكرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته . . .
( 6 ) لم نعثر عليه في المسألة الرابعة والستين ، وما وجدناه في العروة الوثقى في الجزء 4 ، ص 454 ، ط . ج هو قوله + : والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال .