تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
وفي المستند نسبه بعضهم إلى التذكرة ، واستحسنه بعض المتأخرين إن كان زوال الاستطاعة بالموت « 1 » . رابعها : توجه الخطاب بالحج ولو ظاهرا . اختاره في المستند « 2 » ، وعن صريح المفاتيح وشرحه « 3 » ، وظاهر المدارك « 4 » . خامسها : اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن فيه العود . وعن المدارك حكايته عن التذكرة « 5 » . سادسها : اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر ذي الحجة . اختاره سيد العروة في المسألة الرابعة والستين من هذا الباب « 6 » . ويتضح ما هو الحق ببيان أمور :
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 83 ، والناسب إلى التذكرة هو صاحب الذخيرة ، ج 3 ، ص 563 . ( 2 ) مستند الشيعة ، نفس المصدر السابق . ( 3 ) المفاتيح ، ج 1 ، ص 300 ، كما عن المستند . ( 4 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 68 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، نفس المصدر السابق ، وعبارته : وجزم العلامة في التذكرة بأن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته . . . ( 6 ) لم نعثر عليه في المسألة الرابعة والستين ، وما وجدناه في العروة الوثقى في الجزء 4 ، ص 454 ، ط . ج هو قوله + : والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربية ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال .