شرح
أحدها : مضي زمان يمكن الاتيان بجميع أفعاله فيه مع الشرائط وهو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ، وهو الذي اختاره المصنف ( ره ) في التذكرة .
قال فيها : تذنيب استقرار الحج في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ، ومضي زمان جميع أفعال الحج . . انتهى « 1 » .
بل هو المنسوب إلى المشهور .
ثانيها : مضي زمان يمكن إتيان الأركان فيه جامعة للشرائط فيكفي بقاؤها إلى مضي جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان والسعي .
وفي المستند نسب إلى التذكرة « 2 » .
وعن كشف اللثام أنه غير موجود فيما عندنا ، ولكن قد يستفاد ذلك مما ذكره فيها من أن من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضي إمكان عودهم لم يستقر الحج في ذمته « 3 » .
ثالثها : كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الاحرام ودخول الحرم ، وقد احتمله المصنف ( ره ) في التذكرة « 4 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 308 ، ط . ق .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 83 ، والنسبة إلى التذكرة عن المسالك ، ج 2 ، ص 143 / والمدارك ، ج 7 ، ص 68 .
( 3 ) لم نعثر عليه في كشف اللثام ، لكن حكاه عن العلامة صاحب المدارك ، ج 7 ، ص 68 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 308 ، ط . ق .