تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
وفيه : أنه لو سلم وجوده كونه تعبديا غير ظاهر . الثاني : أنه أوقع نفسه بسوء اختياره في هذا المحذور ، ولا ريب في أنه كما يحكم العقل بأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ، وأنه إذا صار المكلف به غير اختياري بسوء اختيار المكلف للمولى أن يعاقب على مخالفة التكليف ، وإنما لا يحكم ببقاء الحكم ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، كذلك يحكم بأنه لو لم يصل إلى حد عدم القدرة يجب امتثاله والاتيان به وإن استلزم العسر والحرج . وفيه : أن هذا الحكم من العقل صحيح لولا أن أدلة نفي العسر والحرج حاكمة على جميع أدلة الاحكام الموجبة لارتفاع الوجوب . الثالث : ما دل من النصوص على وجوب الحج ولو على حمار أجدع أبتر وليس أن يستحيى في الاستطاعة البذلية ، وفي حكمها الاستطاعة المالية . وفيه : أنها واردة في الحج عام الاستطاعة وغير مربوطة بما هو محل الكلام . الرابع : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) المتقدم في الآية الكريمة ، قال ( ع ) : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لا يقدر على المشي ، قال ( ع ) : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي ، قال ( ع ) : يخدم القوم ويخرج معهم « 1 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 295 ، ح 2504 / الوسائل ، ج 11 ، ص 43 ، ح 14196 .