تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح

يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم

ولو مات لا يصح القضاء عنه ، لعدم كونه أهلا للإبراء من ذلك ، والكرامة ، وعموم الأدلة له ممنوع ، فيبقى أصالة عدم مشروعية القضاء عنه سالما . كذا في الجواهر « 1 » . وإن أسلم فإن بقي استطاعته أو استطاع ثانيا وجب عليه الحج لبقاء الموضوع والسبب بعد الاسلام ، فحديث الجب لا يصلح لرفعه . وإن زالت استطاعته فاسلم لم يجب عليه ، كما عن التذكرة « 2 » والقواعد « 3 » وكشف اللثام « 4 » . وفي الجواهر : ولم يجب وإن فرض مضي أعوام عليه مستطيعا في الكفر « 5 » . وعن المدارك « 6 » والمستند « 7 » والذخيرة « 8 » الوجوب .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 301 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 102 ، ط . ج . ( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 408 . ( 4 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 130 ، ط . ج . ( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 301 . ( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 69 . ( 7 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 86 . ( 8 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 563 .