شرح
يسقط الحج عن الكافر إذا أسلم
ولو مات لا يصح القضاء عنه ، لعدم كونه أهلا للإبراء من ذلك ، والكرامة ، وعموم الأدلة له ممنوع ، فيبقى أصالة عدم مشروعية القضاء عنه سالما . كذا في الجواهر « 1 » . وإن أسلم فإن بقي استطاعته أو استطاع ثانيا وجب عليه الحج لبقاء الموضوع والسبب بعد الاسلام ، فحديث الجب لا يصلح لرفعه . وإن زالت استطاعته فاسلم لم يجب عليه ، كما عن التذكرة « 2 » والقواعد « 3 » وكشف اللثام « 4 » . وفي الجواهر : ولم يجب وإن فرض مضي أعوام عليه مستطيعا في الكفر « 5 » . وعن المدارك « 6 » والمستند « 7 » والذخيرة « 8 » الوجوب .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 301 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 102 ، ط . ج .
( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 408 .
( 4 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 130 ، ط . ج .
( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 301 .
( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 69 .
( 7 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 86 .
( 8 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 563 .