تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
وإطلاق هذا كما يشمل مورد ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه يشمل المقام ، فالتقييد بال قرينة . فتحصل : أن الأقوى وجوب القضاء إن مات قبل الاحرام والدخول في الحرم .

تزاحم النذر والاستطاعة

المسألة التاسعة : لو نذر أن يزور الحسين ( ع ) في كل عرفة وكان مستطيعا أو صار مستطيعا فهل يقدم الحج مطلقا ، أو النذر كذلك ، أم يفصل بين كون النذر قبل الاستطاعة فالثاني « 1 » وبين كونه بعدها فالأول « 2 » ؟ وجوه وأقوال : والمسألة معنونة تحت عنوان نذر حج غير حجة الاسلام في كلمات الفقهاء . والمشهور بينهم هو القول الثالث « 3 » . وسيد العروة « 4 » في هذه المسألة وافق المشهور في تقديم النذر لو كان قبل الاستطاعة ، وأما لو كان بعدها فقد ذهب إلى أنه تقع المزاحمة بينهما فيقدم الأهم منهما لو كان وإلا فالتخيير .
هامش
( 1 ) يقدم النذر . ( 2 ) يقدم الحج . ( 3 ) التفصيل بين كون النذر قبل الاستطاعة فيقدم ، وبين كونه بعدها فيقدم الحج . ( 4 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 393 إلى 395 ، ط . ج .