تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح

لا يختص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها

مسألة 1 : هل يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لعدم القدرة على المشي أو كونه كشقة عليه وما شابه أم يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة ؟ ظاهر الأصحاب هو الثاني . وفي المدارك : لا نعلم قائلا بالأول « 1 » ، بل عن الخلاف « 2 » والناصريات « 3 » والغنية « 4 » وغيرها دعوى الاجماع عليه . وفي المستند : ظاهر المنتهى الأول حيث اشترط الراحلة للمحتاج إليها وهو ظاهر الذخيرة والمدارك وصريح المفاتيح وشرحه ونسبه في الأخير إلى الشهيدين بل التذكرة بل يمكن استفادته من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار . . انتهى « 5 » . أقول : ان سيد المدارك بعد ما نقل عن المصنف في المنتهى قوله وانما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج اليهما لبعد مسافته . قال : ونحوه قال في التذكرة وصرح بان القريب إلى مكة لا يعتبر في
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 36 . ( 2 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 247 . ( 3 ) الناصريات ، الجوامع الفقهية ، ص 243 . ( 4 ) الغنية ، الجوامع الفقهية ، ص 511 . ( 5 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 28 .