شرح
بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين . الحديث « 1 » .
وخبر إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال ( ع ) : لا هي له ولصاحبه ، وله سوى ذلك بما وصل . الحديث « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك .
كما لا إشكال في عدم صحة النيابة في الحج الواجب عن الحي المتمكن من الاتيان به مباشرة بدون العسر والحرج والضرر .
إنما الكلام في النيابة عنه مع عدم التمكن من المباشرة لمرض أو حصر أو هرم أو إذا كان حرجا عليه ، ومورد الكلام والبحث جهات : الأولى : من استقر عليه الحج بأن اجتمعت له شرائط الوجوب ومضت مدة يمكنه فيها استيفاء جميع أفعال الحج وأهمل حتى تعذر عليه الحج أو تعسر ، هل يجب عليه الاستنابه أم لا ؟
وجهان : المشهور شهرة عظيمة هو الأول .
وفي الحدائق : وجبت الاستنابة قولا واحدا . وقد صرح بذلك جملة منهم « 3 » . وفي المستند : بل في المسالك والروضة والمفاتيح وشرح الشرائع
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 10 / الوسائل ، ج 9 ، ص 412 ، ح 12356 .
( 2 ) الكافي ، ج 4 ، ص 315 / الوسائل ، ج 11 ، ص 197 ، ح 14613 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 131 .