شرح
القضاة ، وعدم كون الاحجاج من أحد هذين القسمين واضح .
وأما الوصي فإن عين الموصي ذلك ، وإلا فحيث إنه ليس له ولاية إلا على حفظ نفس الصبي وماله فليس له الاحجاج به ، وتمام الكلام في ذلك في كتاب الوصية .
وعن جماعة من الأصحاب - كالمصنف في المنتهى « 1 » ، والمحقق في محكي المعتبر « 2 » ، والشهيد « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » وغيرهم ، بل عن المدارك « 5 » نسبته إلى الأكثر - ثبوت ولاية الاحرام للام أيضا .
وظاهر الشرائع « 6 » والقواعد « 7 » والسرائر « 8 » وغيرها عدم ثبوتها لها .
واستدل للأول بمصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : مر رسول الله ( ع ) برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ولك أجره « 9 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 649 ، ط . ق .
( 2 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 748 .
( 3 ) الدروس ، ج 1 ، ص 306 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 238 و 239 .
( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 26 .
( 6 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 164 .
( 7 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 403 .
( 8 ) السرائر ، ج 1 ، ص 636 .
( 9 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 6 ، ح 16 / الوسائل ، ج 11 ، ص 54 ، ح 14224 .