شرح
المراد من الولي
3 - المشهور بين الأصحاب : أن المراد بالولي هو الولي الشرعي ، وهو من له الولاية في المال كالأب والجد ، بل بلا خلاف بينهم فيه ، فالكلام في موردين : الأول : هل جواز الاحرام بالصبي مختص بالولي الشرعي كما هو المشهور ، أم يجوز لكل من يتولى أمر الصبي ويتكلفه وإن لم يكن وليا شرعيا ، كما نفى عنه البعد في العروة « 1 » ، واختاره في المستند « 2 » لولا الاجماع على خلافه . الثاني : في المراد بالولي الشرعي وأنه هل يختص بالأب والجد ، أم يعم الحاكم الشرعي والوصي . أما المقام الأول : فقد استدل لعدم الاختصاص بالولي الشرعي وشمول الحكم للولي العرفي أي كل من يتكفل الصبي : بقوله ( ع ) في صحيح معاوية : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر « 3 » . الحديث . فإنه يشمل غير الولي الشرعي ، كم أنه لا اختصاص في الامر بقوله - :هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 348 ، ط . ج .
( 2 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 19 .
( 3 ) تقدم ذكره في بحث استحباب احرام الولي بالصبي غير المميز من هذا الكتاب .