شرح
ويأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه ، وينوب عنه في كل مالا يتمكن .
وأما الطهارة ، ففي التذكرة « 1 » ، وعن الدروس « 2 » وكشف اللثام « 3 » : أنه لا بد وأن يكون الولي متطهرا .
واستدل له بأن الطواف بمعونة الولي صح والطواف لا يصح إلا بطهارة .
وفيه : أنه طواف الصبي ، ولذا في الخبر : ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت « 4 » . والدليل دل على لزوم الطهارة فيمن يكون الطواف طوافه .
والحق أن الوضوء كغيره من الافعال إن أمكن إيقاعه في الطفل - كما هو الغالب - يتعين فيه ذلك وإلا يجتزأ بفعل الولي عنه وإن لم يمكن ايقاعه في الطفل ينوب عنه الولي .
ومع ذلك فما في الجواهر من أن الأحوط طهارتهما معاً « 5 » ، حسن وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الصبي إلا إذا لم يتمكن « 6 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 30 ، ط . ج .
( 2 ) الدروس ، ج 1 ، ص 307 .
( 3 ) كشف اللثام ، ج 1 ، ص 287 ، ط . ق .
( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 410 ، ح 71 .
( 5 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 237 .
( 6 ) هذا الحكم لشارح المتن أطال الله بقاءه الشريف ، وليس لصاحب الجواهر .