تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
ملحوظا مستقلا وموضوعا برأسه لا ان المجموع ظرف لاستمرار حكم واحد كما لا يخفى . الثالث : ما عن جمع من الأساطين « 1 » من إرادة الوجوب على البدل بمعنى ان من وجب عليه الحج فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية ، وهكذا في كل عام ، فيكون وجوبه في كل عام بدليا ومترتبا على تركه في العام السابق . وفيه : انه تصرف في ظاهر النصوص ، وتقييد لاطلاقها من دون ان يشهد به شاهد . الرابع : ما ذهب اليه في الوسائل « 2 » ومال اليه سيد العروة « 3 » وهو حمل الأخبار الدالة على الوجوب في كل عام على الوجوب الكفائي بمعنى انه يجب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خالية من الحاج ، واستشهد لذلك بطوائف من النصوص : منها : ما دل على عدم جواز تعطيل الكعبة ن الحج كصحيح حماد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان علي صلوات الله عليه يقول لولده : يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلو منكم فلا تناظروا « 4 » ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) ذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار ج 2 ص 149 / والعلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 16 ، ط . ج ، وهو مختاره فيها . ( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 18 ، باب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 3 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 343 ، ط . ج . ( 4 ) الكافي ، ج 4 ، ص 270 / الوسائل ، ج 11 ، ص 21 ، ح 14139 .