تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
الأمر الثاني : على القول بأن حجة الاسلام من العناوين القصدية هل الحج الذي تحقق البلوغ فيه قبل أحد الوقوفين هو الحج الاسلام من حين وقوعه ، أو يكون حج الاسلام من حين البلوغ ، أو يكون غيره حتى بعد البلوغ لكنه يجزي عن حج الاسلام ، فهو مستحب يجزي عن الواجب ، أو واجب يجزي عن واجب اخر . فعلى الأول « 1 » لا يجب تجديد نية حج الاسلام ولا نية الاحرام ، غاية الأمر على القول باعتبار قصد الوجوب يجدد نيته ، لأنه حال وقوعه لم يكن واجبا وفي الأثناء صار واجبا . وعلى الثاني « 2 » لا بد وأن يجدد نية الموضوع لتبدله . وعلى الثالث « 3 » لا يجدد نية الموضوع ولا نية الوجوب . وعلى الرابع « 4 » يجدد نية الوجوب . وحيث إن استفاة الاجزاء كانت من استكشاف المناط وما شاكل فلا سبيل إلى إحراز أحد الوجوه ، فيتعين الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم اعتبار تجديد النية مطلقا .
هامش
( 1 ) كونه حج الإسلام من حين وقوعه . ( 2 ) كونه حج الإسلام من حين البلوغ . ( 3 ) كونه مستحباً يجزي عن الواجب . ( 4 ) كونه واجباً يجزي عن واجب آخر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 198 | السيد محمد صادق الروحاني