شرح
الأمر الثاني : على القول بأن حجة الاسلام من العناوين القصدية هل الحج الذي تحقق البلوغ فيه قبل أحد الوقوفين هو الحج الاسلام من حين وقوعه ، أو يكون حج الاسلام من حين البلوغ ، أو يكون غيره حتى بعد البلوغ لكنه يجزي عن حج الاسلام ، فهو مستحب يجزي عن الواجب ، أو واجب يجزي عن واجب اخر .
فعلى الأول « 1 » لا يجب تجديد نية حج الاسلام ولا نية الاحرام ، غاية الأمر على القول باعتبار قصد الوجوب يجدد نيته ، لأنه حال وقوعه لم يكن واجبا وفي الأثناء صار واجبا .
وعلى الثاني « 2 » لا بد وأن يجدد نية الموضوع لتبدله .
وعلى الثالث « 3 » لا يجدد نية الموضوع ولا نية الوجوب .
وعلى الرابع « 4 » يجدد نية الوجوب .
وحيث إن استفاة الاجزاء كانت من استكشاف المناط وما شاكل فلا سبيل إلى إحراز أحد الوجوه ، فيتعين الرجوع إلى الأصل وهو يقتضي عدم اعتبار تجديد النية مطلقا .
هامش
( 1 ) كونه حج الإسلام من حين وقوعه .
( 2 ) كونه حج الإسلام من حين البلوغ .
( 3 ) كونه مستحباً يجزي عن الواجب .
( 4 ) كونه واجباً يجزي عن واجب آخر .