وكذا العبد .
شرح
ونحوه غيره ، بتقريب : أن المستفاد منها عموم الحكم لكل من أدركه من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره ، فإذا بلغ الصبي قبل المشعر فقد أدرك الحج بالغا فحجه حجة الاسلام .
وفيه : أولا : أن موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر ، وليس فيها لفظ عام يشمل كل من أدرك المشعر جامعا للشرائط حتى يقال : إن خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد .
وثانيا : أنها تدل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، ولا تدل على أن ما أدركه هل هو الحج الواجب أو المندوب ، بل مقتضى إطلاقها أنه إن كان واجبا فقد أدرك الواجب ، وإن كان مستحبا فأدرك المستحب ، وإذا بلغ الصبي قبل المشعر ولم يكن بالغا من أول الاعمال ، فبأي دليل يثبت وجوب الحج عليه حتى يقال : إنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر .
فالمتحصل : أنه لا دليل على الاجزاء .
نعم ما أفاده ( وكذا العبد ) يتم لدلالة النصوص عليه .