تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وكذا العبد .
شرح
ونحوه غيره ، بتقريب : أن المستفاد منها عموم الحكم لكل من أدركه من غير فرق بين الادراك بالكمال وغيره ، فإذا بلغ الصبي قبل المشعر فقد أدرك الحج بالغا فحجه حجة الاسلام . وفيه : أولا : أن موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر ، وليس فيها لفظ عام يشمل كل من أدرك المشعر جامعا للشرائط حتى يقال : إن خصوص المورد فيها لا يخصص الوارد . وثانيا : أنها تدل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، ولا تدل على أن ما أدركه هل هو الحج الواجب أو المندوب ، بل مقتضى إطلاقها أنه إن كان واجبا فقد أدرك الواجب ، وإن كان مستحبا فأدرك المستحب ، وإذا بلغ الصبي قبل المشعر ولم يكن بالغا من أول الاعمال ، فبأي دليل يثبت وجوب الحج عليه حتى يقال : إنه أدرك حجا واجبا بإدراك المشعر . فالمتحصل : أنه لا دليل على الاجزاء . نعم ما أفاده ( وكذا العبد ) يتم لدلالة النصوص عليه .

لا يعتبر تجديد النية بعد البلوغ

وعلى تقدير القول بالاجزاء فها هنا فروع لا بدَّ من التعرض لها .