شرح
فليمت يهوديا أو نصرانيا « 1 » . ونحوه غيره .
المسألة الثانية : يعتبر في وجوب الحج إمكان الركوب ، فلو كان صحيحا ولكن لا يقدر على الركوب لكبر أو زيادة ضعف أو نحو ذلك لم يجب عليه الحج بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر أنه إجماعي « 2 » .
ويشهد به أدلة نفي العسر والحرج ، وما دل على مانعية المرض عن وجوب الحج بعد إلغاء الخصوصية ، ومفهوم خبر ذريح المتقدم وما ماثله ، فإن مفهومه : أن من منعه من الحج حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج لا بأس بتركه ولا عقاب عليه .
الاستطاعة السربية
المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية بلا خلاف . وفي المنتهي : وعليه فتوى علماؤنا . انتهى « 3 » . وفي التذكرة : عن علماؤنا « 4 » . وفي المستند : واشتراطها مجمع عليه محققا ومحكيا ، والآية تدل عليه ،هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 268 / الوسائل ، ج 11 ، ص 29 ، ح 14162 .
( 2 ) راجع منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 655 ، ط . ق / ومسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 138 / ومدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 54 / وجواهر الكلام ، ج 17 ، ص 280 ، وغيرها .
( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 656 ، ط . ق .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 78 ، ط . ج .