تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
وبذلك كله ظهر حكم ما لو وقف شخص لمن يحج ، أو أوصى أو نذر كذلك ، فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه الحج ، لاطلاق النص ، إذ لا فرق في صدق عنوان العرض بين كون المال ملكا للعارض أو تحت سلطنته .

إذا أعطاه الخمس وشرط عليه الحج

7 - لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحج به ، فهل يجب عليه الج أم لا ؟ وتحقيق القول في المقام يقتضي التكلم في جهات : الأولى : هل يجوز أعطاء الخمس أو الزكاة من غير سهم سبيل الله للفقير بمقدار الاستطاعة المالية دفعة واحدة أم لا ؟ وقد تقدم الكلام في ذلك في كتابي الزكاة والخمس ، وعرفت ما هو الحق عندنا ، فراجع « 1 » . الثانية : هل للمالك ولاية وسلطنة على تعيين المصرف أم لا ؟ أقول : بعدما لا كلام ولا إشكال في أن له الولاية على إعطائه بكل مستحق شاء ، أنه كما له أن يعطي المستحق من غير أن يقيده بشئ كذلك له أن يعطيه مقيدا بكونه يحج به ، فهذا القيد ليس شيئا زائدا على أن تعيين المستحق بيد المالك حتى يقال : إنه ما الدليل على هذا ، بل هو عبارة عن تقييد المدفوع اليه
هامش
( 1 ) فقه الصادق كتاب الزكاة ج 10 والخمس ج 11 من هذه الطبعة .