پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
شرح
وإعطاء المال إياه على تقدير دون آخر . ودعوى : أن الشخص الخارجي لا يقبل الاطلاق والتقييد فيها : أن الفعل الخارجي على قسمين : الأول : ما لا يعتبر في تحققه القصد كالضرب . الثاني : ما يعتبر فيه ذلك كالبيع . والقسم الأول لا يقبل التقييد والتعليق ، والثاني قابل له . والمقام من قبيل الثاني ، فإن الاعطاء بعنوان الهبة أو إباحة التصرف من الافعال القصدية . ويمكن أن يقال : إن المعطي إذا دفع المال وشرط أن يحج به يكون المدفوع اليه مطلقا ، وهذا القيد إنما يكون من قبيل شرط العمل عليه . وما ذكره بعض الأعاظم من أن صحة هذا الشرط موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك ، ودليله غير ظاهر ، وعمومات صحة الشروط لا تصلح لاثبات السلطنة عليه عند الشك فيها « 1 » . يدفعه : أن الشرط إنما يكون فعلا خارجيا مباحا ، ولا يعتبر في صحة الشرط سوى عدم كونه حراما . فالمتحصل أنه يمكن تصوير هذا التقييد بأحد نحوين .
پاورقی
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 137 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 152 | السيد محمد صادق الروحاني